قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد بسيارة الأجرة، حسب مفهوم هذا القرار، كل سيارة يرخص لها بالوقوف في الطريق العمومي أو في أي مكان آخر معين لنقل المسافرين في سفريات، بناء على طلبهم، أو لإنزالهم في هذه الأماكن.