قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 29
يجب على سائقي سيارات الأجرة الجماعية أن يكونوا مجهزين بدفتر ذي أروم ( فواتير ) ينبغي أن يطبع عليه اسم المستغل ولقبه ومكان الاستغلال ورقم الترتيب التسلسلي.
ويتعين عليهم أن يسلموا الزبون، بناء على طلبه، فاتورة مملوءة بكيفية قانونية يسجل عليها سعر السفرية.