قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الرابع — القواعد الخاصة بسيارات الأجرة الفردية
المادة 28
يمكن تجهيز سيارات الأجرة الفردية بجهاز راديو هاتفي مع وضع مجمع هاتفي على البابين الأماميين للسيارة كعلامة مميزة.
تعفى السيارات التي تدعى " راديو – طاكسي ".
من الزامية حمل الركاب من محطات وقوف سيارات الأجرة.