قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 27
يحسب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع ( 4 ) سنوات وعشر ( 10 ) سنوات بنصف مقعد.
ويحسب الأطفال الذين تفوق أعمارهم عشر (10) سنوات بمقعد كامل.