الفصل الرابع — القواعد الخاصة بسيارات الأجرة الفردية
المادة 27
تحمل سيارات الأجرة الفردية على الجزء الأمامي من السقف جهازا مضيئا قائم الزاوية بالنسبة لمحور سير السيارة طوله 23 سم وعرضه 9 سم تكتب عليه كلمة " طاكسي ".
ويجب أن يشعل الجهاز عندما يكون العداد في وضعية شاغرة ويطفأ عندما يوضع العداد في أي وضع آخر. وينبغي أن تبقى الإشارتان المنبهتان الحمراء والبيضاء اللتان يحتويهما الجهاز المضيء المذكور أعلاه، في وضعية قابلة للاشتعال وتبيان السعر المطبق.
التعريفة . أ " الخاصة بالنهار : الإشارتان المنبهتان الحمراء والبيضاء في وضعية اشتعال.
التعريفة ب الخاصة بالليل : الإشارة المنبهة الحمراء في وضعية اشتعال. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويحمل البابان الأماميان الرقم التسلسلي للولاية بأعداد يكون ارتفاعها خمسة عشر ( 15 ) سم.
ويجب أن يكون هذا التسجيل بلون أسود.
وتحمل السيارة في خلفها صفيحة معدنية بارتفاع 60 سم عن الارض، يكتب عليها اسم البلدية محل الوقوف بلون أبيض على خلفية سوداء بحروف لا يقل ارتفاعها عن عشرة ( 10 ) سم.