قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 26
تحسب الأسعار بالنسبة لسيارات الأجرة الجماعية بالمقعد وحسب المسافة المقطوعة.
ويطبق على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية الحضرية سعر جزافي يحدده الوالي على أساس السعر الكيلومتري ويعدل وفق حجم المنطقة السكنية أو محيط النقل الحضري.
ولا تطبق أية زيادة مقابل السير ليلا. 4 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية