قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الرابع — القواعد الخاصة بسيارات الأجرة الفردية
المادة 26
يجب أن تجهز سيارات الأجرة . الفردية بجهاز قياس ساكيلومتري ( عداد سيارات الأجرة ( يسجل عليه السعر المطبق والمبلغ الواجب دفعه.
تقوم المصالح والهيئات المؤهلة بالموافقة على أجهزة القياس المساكيلومترية واستلامها ومراقبتها الأولية والدورية وفق التنظيم الجاري به العمل.