قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الثالث — القواعد الخاصة بالسير والوقوف : والأسعار المتعلقة بخدمة سيارة الأجرة
المادة 24
يجب على مستغلي خدمة سيارات الأجرة أن يكتتبوا وثيقة تأمين من أخطار المسؤولية المدنية المرتبطة بمرور سياراتهم ولا يمكنهم في أي وقت من الاوقات أن يقوموا بنقل لا تضمنه عقود تأمينهم.