قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 23
في حالة القيام بسفرية بناء على مكالمة هاتفية، يشغل العداد ابتداء من المحطة أو من النقطة التي توجد فيها سيارة الأجرة التي تقوم بالسفرية وقت المكالمة.
ويحصل على ذلك مقابل تكفل واحد وتؤخذ، عند الاقتضاء، مدة الانتظار بعين الاعتبار.