قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الثالث — القواعد الخاصة بالسير والوقوف : والأسعار المتعلقة بخدمة سيارة الأجرة
المادة 23
لا يؤذن للسيارة بالسير الا بعد أن يجرى عليها فحص تقني تقوم به المصالح المختصة يهدف إلى التأكد من حسن صلاحيتها للسير ومن اتقان صيانتها، وأنها تتوفر على التجهيزات الاجبارية وتحمل العلامات المميزة القانونية. ويجب أن يجدد هذا الفحص كل ستة ( 6 ) أشهر، ويتكفل مستغل السيارة بنفقات ذلك.