قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 22
تطبق على كل سفرية ثم قسم منها أثناء ساعات النهار وتمّ القسم الآخر أثناء الليل، التعريفة الخاصة بالنهار على الجزء من المسافة المقطوعة أثناء ساعات النهار وتطبق التعريفة الخاصة بالليل على الجزء الآخر.
ويجب على السائق أن يعلم الزبون بأي تغيير في السعر يطرأ خلال السفرية. / العدد 14 4 شوال عام 1414