الفصل الثالث — القواعد الخاصة بالسير والوقوف : والأسعار المتعلقة بخدمة سيارة الأجرة
المادة 22
ينبغي لسيارات الأجرة ما يأتي :
أن تحظى بالصيانة الدائمة ويحافظ عليها في حالة جيدة للسير،
- أن تكون في ظروف جيدة من النظافة وسلامة الاستعمال
- أن تمكن من نقل المسافرين جلوسا، أن تسمح بنقل الأمتعة في حدود 15 كلغ عن كل مقعد ممنوح.
أن تكون مجهزة بما يأتي: * حقيبة ملائمة للاسعافات الأولية * مطفأة الحريق صالحة للاستعمال * مثلث للإشارة المسبقة * غلاف معتم يخصص لتغطية الجهاز الضوئي عندما لا تكون السيارة في وضعية الخدمة.