قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 21
يجب على سائقي سيارات الأجرة الفردية أن يشغلوا العداد الساكيلومتري بمجرد انطلاق السفرية مع تطبيق التعريفة القانونية.
التعريفة أ : التعريفة الخاصة بالنهار، الإشارتان المنبهتان الحمراء والبيضاء في وضعية .
اشتعال التعريفة ب : التعريفة الخاصة بالليل الإشارة المنبهة الحمراء في وضعية اشتعال