قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الثالث — القواعد الخاصة بالسير والوقوف : والأسعار المتعلقة بخدمة سيارة الأجرة
المادة 21
ينبغي وجوبا أن ينقل مسافرو خدمة سيارة الأجرة جلوسا .
ولا يسمح بأية زيادة في الحمولة .