قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الثالث — القواعد الخاصة بالسير والوقوف : والأسعار المتعلقة بخدمة سيارة الأجرة
المادة 19
يتولى الوالي المختص إقليميا تحديد وتنفيذ التدابير الكفيلة بضمان توفر سيارات الأجرة عبر كل بلدية توفرا فعليا واستمرار الخدمة التي تعرض على السكان. 4 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبهذه الصفة، يتكفل الوالي بإقامة مناوبة لسيارات الأجرة وتنظيمها بالعدد الذي يطابق حاجات السكان.
وتدون التدابير المقررة لهذا الغرض في نظام الاستغلال الذي تنص عليه أحكام هذا القرار .