الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 17
يجب على سائقي سيارات الأجرة، على مستوى أماكن الوقوف، أن يضعوا سياراتهم حسب الترتيب الزمني لوقت الوصول خلف آخر سيارة ويتقدموا بها على هذا المنوال نحو نقطة الانطلاق.
وينبغي لهم أن يكونوا تحت التصرف المباشر للمرتفقين وأن لا يتسببوا في أية مضايقة لسلامة المرور وسهولته. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية واذا وجدت في عين المكان مصلحة للتنظيم، عليهم ان يمتثلوا لتعليماتها.
ولا يجب بأي حال من الأحوال أن يتجاوز عدد السيارات الموجودة في مكان التوقف الحدود التي تضبطها السلطات المختصة.
التعريفة وقواعد إشهار الأسعار