الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 16
يحدد الوالي، بناء على تقرير مديرية النقل بالولاية وبعد استشارة المصالح المعنية أماكن وقوف سيارات الأجرة الفردية وسيارات الأجرة الجماعية التالية :
- سيارات الأجرة الفردية لجميع الاتجاهات سيارات الأجرة الجماعية الحضرية العاملة على خطوط سير موجودة داخل حدود المنطقة السكنية أو محيط النقل الحضري الملحقة بها،
- سيارات الأجرة الجماعية العاملة على خطوط سير مشتركة بين البلديات في حدود الولاية الملحقة بها، حال
- سيارات الأجرة الجماعية العاملة على خطوط سير مشتركة بين الولايات.
ويضبط، فضلا عن ذلك، قواعد الوقوف المطبقة على مستوى المطارات والموانىء ومحطات الحافلات والقطارات وغيرها.