قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الثالث — القواعد الخاصة بالسير والوقوف : والأسعار المتعلقة بخدمة سيارة الأجرة
المادة 16
تلحق سيارة الأجرة ببلدية معينة.
ويحدد الوالي، بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، عدد سيارات الأجرة الملحقة بكل بلدية وفق الطلب ووسائل النقل المتوفرة محليا.