قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 15
يجب على كل سائق سيارة أجرة حدث له مانع للقيام بالمناوبة التي عين لها، أن يشعر رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتبع له مكان وقوفه ومصالح الأمن بذلك، قبل ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة من تاريخ المناوبة قصد القيام بتعويضه. وينبغي له أن يقوم بهذه المداومة في وقت لاحق تحت طائلة العقاب.
الوقوف