الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 14
يمكن الوالي المختص إقليميا أن يضع، حسب الحاجات المعبر عنها، نظاما متوازنا للمناوبة ليلا، لاسيما قرب الموانىء والمطارات ومحطات الحافلات والقطارات والقطاعات الصحية.
ويعد المجلس الشعبي البلدي المعني كل شهر قائمة سيارات الأجرة المكلفة بالمناوبة ويقوم بهذه المناوبة حسب الدور جميع سائقي سيارات الأجرة ويتم إعلام المرتفقين بذلك عن طريق الإعلان باللصق.
غير أنه يعفى من المناوبة سائقو سيارات الأجرة البالغون من العمر أكثر من خمس وخمسين (55) سنة.