الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 133
يجب أن يسحب دفتر المقاعد في حالة التعرض لعقوبة بسبب السرقة الموصوفة والمساس بالأخلاق.
غير أنه يترك التقدير للجنة التقنية لسيارات الأجرة بعد رفع الأمر إليها قانونا في حالة التعرض لعقوبة بسبب جرائم أو جنح أخرى.
حرر في تلاه وصادق عليه المستغل أو السائق الإضافي مدير النقل بالولاية الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية ..
رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة إن والي ولاية.
بمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، الذي يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للمسافرين والبضائع، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة يقرر ما يلي :