الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 12
يمكن سائقي سيارات الأجرة ما يأتي :
- أن يرفضوا التكفل بالأشخاص في حالة سكر،
- أن يرفضوا التكفل بالأشخاص الذين من شأن لباسهم أو أمتعتهم أن تلوث أو تتلف سياراتهم من الداخل
- أن يرفضوا الأشخاص المصحوبين بالحيوانات أن يرفضوا التكفل بأي متاع يكتسي مقاسه أو محتواه طابعا خطيرا أو من شأنه أن يلوث أو يتلف داخل السيارة أو خارجها.
- أن يصرحوا لمصالح الأمن والدرك الوطني أو محافظة الشرطة الأقرب بالمكان الذي يقصدونه وبهوية الزبن الذين يتكفلون بهم ليلا على متن سياراتهم.