قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الثاني — شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة وكيفيات ذلك
المادة 12
يحدد في وقت لاحق نشاط سواق سيارات الأجرة في مجال اتساع مدة العمل القصوى.
ويمكن أن يلزم السواق الإضافيون بأن لا يمارسوا إلا فترة زمنية محددة ومضبوطة في نظام الاستغلال.
ويستفيد السائق الإضافي الامتيازات المنصوص عليها في تشريع العمل.