الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 11
يمنع على سائقي سيارات الأجرة ما يأتي :
رفض السفريات أو انتقاؤها عندما يكونون غير مشغولين.
غير أنه يمكن سائقي سيارات الأجرة الفردية أن يرفضوا كل سفرية عندما يكون مقصدها خارج حدود الولاية التي يتبعونها.
رفض التكفل بالأشخاص المعوقين وبعرباتهم القابلة للطي، حمل عدد من الأشخاص في سياراتهم يفوق عدد المقاعد المسجل في دفتر الصيانة السير في المدينة خلال أوقات السير الأكثف مع تغطية الجهاز المضيء بالغلاف المعتم.
وبهذه الصفة، تحدد ساعات السير الأكثف كما يأتي : * من الساعة السابعة (7) الى التاسعة (9) صباحا، 4 شوال عام 1414 ه * الجريدة الرسمية * من الساعة الرابعة ( 16 ) الى السابعة ( 19 ) بعد الظهر،
- ارتداء هندام غير لائق وغير ملائم ( قميص داخلي، سروال قصير ، ثوب رياضي أو أي لباس آخر لا يناسب المهنة )، التدخين أثناء الخدمة إلا عندما يوافق المرتفق بعد استئذانه استعمال جهاز راديو ومسجلة دون موافقة المرتفقين.