الفصل الثاني — شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة وكيفيات ذلك
المادة 11
يخضع مستغلو خدمة سيارات الأجرة والسواق الإضافيون لفحص طبي يقوم به طبيب محلف ويثبت حسن البنية الجسدية وحدة الإبصار، وتحدد فترات هذا الفحص كالآتي :
المستغلون والسواق الإضافيون البالغون من العمر 22 إلى 45 سنة : 5 سنوات ، المستغلون والسواق الإضافيون البالغون من العمر 45 إلى 55 سنة : 3 سنوات، المستغلون والسواق الإضافيون البالغون من العمر أكثر من 55 سنة : كل سنة.
وينبغي أن تقيد الفحوص الطبية الدورية وجوبا في دفتر المقاعد.