قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 10
يجب على سائقي سيارات الأجرة في نهاية الخدمة، أن يغطوا الجهاز المضيء بغلاف معتم وأن يرفضوا ابتداء من تلك اللحظة تلبية كل نداء من المرتفقين.
كما يجب عليهم أن يغطوا الجهاز المضيء بالغلاف المعتم عندما يستعملون السيارة لأغراض شخصية.