قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو 2026، يتضمن منح تفويض لأعوان إدارة أملاك الدولة لإعداد العقود التي تهم الأملاك العقارية الخاصة للدولة
المادة 4
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن منح تفويض لمديري أملاك الدولة في الولاية لإعداد العقود التي تهم الممتلكات العقارية التابعة لأملاك الدولة الخاصة.