قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو 2026، يتضمن منح تفويض لأعوان إدارة أملاك الدولة لإعداد العقود التي تهم الأملاك العقارية الخاصة للدولة
المادة 3
في حالة شغور منصب ممثل إدارة أملاك الدولة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يتولى مدير أملاك الدولة المختص إقليميا إعداد وإمضاء العقود المذكورة في المادة 2 أعلاه.