المادة 2
طبقا لأحكام المادتين 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمتضمّن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يمنح تفويض لممثلي إدارة أملاك الدولة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لإعداد وإمضاء عقود الامتياز على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية وعقود التعديل وعقود تحويل الامتياز إلى تنازل وكذا عقود الفسخ المتعلقة به.