قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1405 الموافق 4 مايو سنة 1985 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة التربية الوطنية. 1027
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1405 الموافق 4 مايو سنة 1985 محمد الشريف خروبي وزارة التعليم العالى