قرار

قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1394 الموافق 9 أبريل سنة 1974 صادر عن والى تلمسان، يتضمن سحب تخصيص العقار الكائن ببني صاف في طريق معطى محمد والمخصص مجانا لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني. 739 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين. 740

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.