قرار · ج.ر عدد 71 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للضريح الملكي لسيفاقس والمنطقة المحمية التابعة له

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.