قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1416 الموافق 24 يناير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 22
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد محمد بن تركية مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، بإسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.