قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة. 592
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1412 المواق 2 فبراير 1992 سنة مراد بلقج