قرار

قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014، يتضمن استخلاف عضوين في المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.