قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1391 الموافق 15 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انشاء قباضة الضرائب المختلفة لمستشفيات الجزائر العاصمة . - 42
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ قباضة للضرائب المختلفة مكلفة بالتسيير المالي لمستشفيات الجزائر العاصة وتسمى « قباضة مستشفيات الجزائر العاصمة
المادة 2
فتح المادةتدعى قباضة المستشفى المدنى بالجزائر العاصمة ( مصطفى باشا ) بقباضة المستشفى الجامعي للجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1972 .
الجمعة 27 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1391 الموافق 15 ديسمبر سنة 1971 الجدول الملحق .
تعيين القباضة المركز ولاية الجزائر قباضة الضرائب المختلفة للمستشفيات المدنية دائرة الجزائر للجزائر العاصة الجزائر قباضة الضرائب المختلفة لضاحية الجزائر الجزائر قباضة مستشفيات الجزائر العاصمة الجزائر قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر المادة 2 الديمقراطية الشعبية • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي المصالح المسيرة يلغى :
المستشفى المدنى للقطار مستشفى الامراض العصبية والجراحة العصبية على آيت ايدير .
يلغي :
- المستشفى المدنى لبئر طرارية الوحدات الصحية للجزائر الكبرى .
يضاف :
- المستشفى المدنى للقطار مستشفى الامراض العصبية والجراحة العصبية على آيت ايدير المستشفى المدنى لبئر طراية الوحدات الصحية للجزائر الكبرى : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في سنة 1971 يتضمن انشاء قباضتى الضرائب المختلفة لبلدية 20 يناير سنة 1959 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
ومستشفى باتنة
المادة 3
فتح المادةان وزير المالية ، سنة 1972 بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن
- المادة 4 تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، والمراقبة : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول ابريل . : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية ، ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدى لباتنة بتاريخ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة
12 - يونيو سنة 1971 والتي ترمى الى انشاء قباضة للضرائب | | | | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المختلفة ، وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1391 الموافق 17
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، ديسمبر سنة 1971 .
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بباتنة قباضتان للضرائب المختلفة وهما :
- قباضة الضرائب المختلفة لبلدية باتنة ،
- قباضة الضرائب المختلفة لمستشفى باتنة من وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ذو القعدة عام 1391 ه الجدول الملحق البلديات الموجودة في الدائرة تعيين القباضة المقر قباضة الضرائب المختلفة لبلدية باتنة باتنة قباضة الضرائب المختلفة لبلدية باتنة باتنة قباضة الضرائب المختلفة لمستشفى باتنة باتنة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة ولاية الاوراس دائرة باتنة تلفى : يلغى :
باتنة السينما - المستشفى الجهوي لباتنة
- مصحة باتنة نقابة الرى للحامة
- نقابة الرى لاولاد الشيخ مكتب الجمعية الخيرية لباتنة مركز حفظ الصحة
- المساعدة الطبية المجانية نقابة البلديات المشتركة لتطبيق قانون الموظفين .
المصلحة الادارية ( السينمات) الاملاك الممنوحة للسياحة
- المقالع البلدية مصلحة المياه
- نقابة الرى لباتنة تضاف : تضاف :
باتنة - السينما
- نقابة الرى لباتنة نقابة الرى للحامة نقابة الرى لاولاد الشيخ مكتب الجمعية الخيرية لباتنة - نقابة البلديات المشتركة لتطبيق قانون الموظفين
- المصلحة الادارية ( السينمات ) الاملاك الممنوحة للسياحة المقالع البلدية
- مصلحة المياه يضاف :
المستشفى الجهوي لباتنة مصحة باتنة المساعدة الطبية المجانية مركز حفظ الصحة .
شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.