المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 على المحصلين في الجمارك. أكتوبر سنة 1991.
ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل، لاسيما المادة 280 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، १ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 25 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 | والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك، وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1406 الموافق 14 أبريل سنة 1986 والذي يحدد صفة أعوان الجمارك المؤهلين لتمثيل ادارة الجمارك أمام القضاء، زيادة على المحصلين في الجمارك، يقرر ما يلي :