قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد صفة أعوان الجمارك المؤهلين لتمثيل ادارة الجمارك أمام القضاء، زيادة على المحصلين في الجمارك. 546
المادة 2
يلغى القرار المؤرخ في 14 أبريل سنة 1986 والمذكور أعلاه.
عن الوزير المنتدب للميزانية وبتفويض منه المدير العام للجمارك عمر شوقي جبارة