قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد صفة أعوان الجمارك المؤهلين لتمثيل ادارة الجمارك أمام القضاء، زيادة على المحصلين في الجمارك. 546
المادة الأولى
إن أعوان الجمارك، المؤهلين لتمثيل ادارة الجمارك أمام القضاء في الدعاوى بالطلب والدعاوى بالدفع زيادة على المحصلين في الجمارك، هم :
المدير العام للجمارك، مدير المنازعات ومكافحة التهريب، المدير الفرعي لقضايا المنازعات
- المدير الفرعي لمكافحة التهريب، المدير الجهوي ومفتش قسم الجمارك،
- أعوان الجمارك برتبة ضابط فرقة على الاقل المعينين بمصالح المنازعات.