قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لمسرغين، ولاية وهران
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تطبق أحكام هذا النظام الداخلي على أعضاء مجلس السلطة العليا وأعوانها من موظفين ومستخدمين.