المادة 4
يكلف عامل عمالة تيزي وزو والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية ، كن فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 بالنيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبالتفويض منه :
الكاتب العام داود أخروف قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغيير اذن البرنامج واعتمادات الدفع الخاصة بعملية بناء 100 مسكن ببلدية واضية رقم العملية عنوان العملية 01-01-12-46-01-3 اعادة بناء 100 مسكن ببلدية واضية ان وزير الاقتصاد الوطني ،
- بمقتضى المرسوم رقم 48463 الصادر في 23 ديسمبر المتعلق بالتصرف في بعض نفقات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ،
- و بمقتضى القرار الوزيرى المشترك الصادر في 23 ديسمبر سنة 1963 المحول بعض العمالات الى عمالات نموذجية وخاصة عمالة تيزي وزو ، و بمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطنى الصادر في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بتسيير بعض عمليات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، و بمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطنى الصادر في 14 ديسمبر سنة 1963 المغير لاذن البرنامج والاعتمادات الدفع الخاصة بعملية بناء 100 مسكن ببلدية واضية .
يقرر ما يلى :