المادة 4
يكلف عامل عمالة تيزي وزو والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام داود اخروف قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر | سنة 1964 يتضمن تغيير اذن البرنامج واعتمادات الدفع الخاصة | 167 ر715 167 ر225 بعملية بناء 100 مسكن ببلدية واضية ان وزير الاقتصاد الوطني ،
- بمقتضى المرسوم رقم 48463 الصادر في 23 ديسمبر المتعلق بالتصرف في بعض نفقات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، و بمقتضى القرار الوزيرى المشترك الصادر في 23 ديسمبر سنة 1963 المحول بعض العمالات الى عمالات نموذجية وخاصة عمالة تيزي وزو ، وبمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطنى الصادر في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بتسيير بعض عمليات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، وبمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 29 صفر عام 1384 ) 10 يوليو سنة 1964 ) المتضمن اخراج عملية التجهيز العمومى المقرر إنجازها في عمالة تيزي وزو ، من الميزانية والتى عهد بتسييرها المباشر الى الصندوق الجزائري للتنمية يقرر ما يلى :