قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغيير أذونات البرنامج واعتمادات الدفع لعملية « مركز التدريب بتيزي وزو » 594
المادة 2
ان الفرق الملحوظ في الجدولين المسطرين أعلاه بين المبلغين المأذون بهما في البرنامج وهو 20,000 دج سيخصص من جديد لعملية المجموعة تحت 46-02-3-00 1-23 المقيدة في الباب 11-46 من برنامج التجهيز العمومي،