قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغيير أذونات البرنامج واعتمادات الدفع لعملية « مركز التدريب بتيزي وزو » 594
المادة 2
ان الفرق الملحوظ من الجدولين المسطرين اعلاه بين المبلغين المأذون بهما في البرنامج وهو 509833 دينارا الذي شرعت وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل في صرفه ، يقيد من جديد في الباب 5911 من برنامج التجهيز العمومي لسنة 1964 - ويقوم المهندس الرئيسي لدائرة الجسور والطرقات لتيزي وزو بمتابعة الأمر بصرفه