قرار

قرار مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أول فبراير سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.