قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 8 محرم 1384 الموافق 20 مايو 1964 بتحديد رواتب الموظفين التعاقديين بالادارة العامة 65
المادة الأولى
ينتفع الموظفون المتعاقدون والمعينون طبقا للقرار المؤرخ في 12 فبراير 1962 باحدى طبقات الرواتب 66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة فاتح صفر 1384 التابعة للفوج المعينين فيه وذلك ابتداء من أول يونيو 1964 ووفقا للجدول الملحق بهذا القرار تحدد في العقد الطبقة التي فيها الموظف اعتبارا لسنه وسوابقه المهنية