قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 ، يتعلق بمنح رخصة استغلال محجر الرخام لبني يسعد بولاية غليزان لفائدة مصنع البلاط والأجر الاسمنتي والسدات والعوارض الخشبية المسمى مصنع جربير جيلالي. 28
المادة 4
يجب على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام التي يتضمنها دفتر الشروط وذلك طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.