قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 ، يتعلق بمنح رخصة استغلال محجر الرخام لبني يسعد بولاية غليزان لفائدة مصنع البلاط والأجر الاسمنتي والسدات والعوارض الخشبية المسمى مصنع جربير جيلالي. 28
المادة الأولى
تمنح لمصنع البلاط والأجر الاسمنتي والسدات والعوارض الخشبية، المسمى مصنع جربير جيلالي ، الكائن بحي بن نعمة في ولاية غليزان، رخصة استغلال محجر الرخام، الواقع في بلدية منداس، بالمكان المسمى بني يسعد، دائرة زمورة، ولاية غليزان.