قرار

قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 25 مارس سنة 1977 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مقابل عوض عن قطعة أرض كائنة بصفصاف لفائدة المكتب الوطني للعتاد الفلاحي قصد اتخاذها أساسا للمكتب المذكور بمديرية الولاية 905

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.