قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 يتضمن مسابقة لمزاولة الدروس للحصول على ليسانس التعليم في العلوم (فرع الرياضيات والفزياء 6 والكيمياء) . 1095
المادة 3
يحدد عدد البقع المعروضة للمسابقة كما يلى :
جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا 200 بقعة جامعة وهران 150 بقعة جامعة قسنطينة 150 بقعة المركز الجامعي لتلمسان 100 بقعة جامعة عنابة 150 بقعة .